إعادة طرح قضية توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة للمرافعة

رحمة خميسي

قرر مجلس المنافسة، عقب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة الجائحة المنعقدة يوم 17 أفريل 2024، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي 2024 من أجل تلقي جواب البنك المركزي.

وبحسب بلاغ صادر عن مرصد رقابة، الثلاثاء 30 أفريل 2024، كان مجلس المنافسة قد تعهد بالممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية وقضية في الأصل بعد تلقيه لإعلام من طرف مرصد رقابة في 22 جانفي 2021، بشأن “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19”.

وفي علاقة بأطوار القضية، التي تعود إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020، القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، وفق البلاغ.

ووفق المصدر ذاته، أكّدت تلك المناشير على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.

ويذكر أنّ البنك المركزي كان قد أصدر بلاغا بتاريخ 14 أفريل 2020 أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.

وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي 2020 ليوكل إلى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات، وهو ما رفض البنك المركزي القيام به، وفق نصّ البلاغ.

وتبعا لذلك، تولى مرصد رقابة آنذاك مراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة، وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده، ما اعتبره المرصد سلوكا مخالفا لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها.

كما قام المرصد برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد محافظ البنك المركزي لامتناعه عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات والإخلال بمبدأ الأمان القانوني.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version