تخضع عمليات توريد وتصدير العملة في تونس لقانون الصرف من جهة ، والقانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال ، والمنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2023 من جهة ثانية .
ويهدف هذا القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
هذا وينص القانون المذكور في فصله الثاني أنه على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني” .
كما يحتوي على تعريف عدد من المصطلحات على غرار وفاق ، تنظيم، جريمة عبر وطنية ، الأشخاص المتمتعون بحماية دولية ، الأموال ، والتجميد ، وغيرها .
الجرائم والعقوبات المتعلقة بتهريب العملة وغسل الأموال
يتطرق القانون الأساسي في بابه الثاني لمكافحة غسل الأموال وزجره ، حيث يعرفه على انه “كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
وينص في فصله 93 على انه يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار ، ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
ويكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة خلال مرات متكررة بالنسبة للمتهم وعدد من الحالات الأخرى التي ذكرها القانون .
ونص الفصل 97 على تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفـــة غير مباشـرة، من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة.
وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية ، وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
هؤلاء مطالبون بحماية حرفائهم
نص القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال في فصله 107 أنه على الأشخاص الاتي ذكرهم كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
_البنوك والمؤسسات المالية.
_مؤسسات التمويل الصغير.
_الديوان الوطني للبريد.
_وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
_مكاتب الصرف.
_شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
_المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
_المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون والمحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التّصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتعميم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
_الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
_تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
التصريح بالأموال عند الدخول أو الخروج
نص الفصل 114 من القانون الأساسي أنه يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
كما يجب التصريح إلى مصالح البنك المركزي من طرف مكاتب الصرف الخاصة بكل مبلغ وقع تحويله من عملة صعبة إلى دينار تونسي أو من دينار تونسي إلى عملة صعبة.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
وأفاد الفصـل 136 بأنه يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 125 من هذا القانون.
وفي حالة صدور عدم التصريح عمدا عن ذات معنوية من بين الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 107 من هذا القانون يكون العقاب بخطية تساوي نصف المبلغ موضوع التصريح.
وجاء في الفصـل 138 أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 114 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
وتنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف ومكاتب الصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 114 من هذا القانون ، وفق ما جاء في الصل 139 .
الأحكام المتعلقة بالتحويلات الالكترونية
هذا ونص الفصل 140 على انه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان .
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :
التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
لتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وقائمة المساهمين أو الشركاء وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها ، الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها، الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.
ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
قانون الصرف.. مبالغ خاضعة للتصريح
أفادت الديوانة التونسية على موقعها الرسمي بأنه عملا بالأحكام المتعلقة بالتصريح عند التوريد والتصدير، يمكنك توريد العملة دون أي تحديد للمبلغ، سواءً في شكل أوراق نقدية ،أو صكوك سياحية ، أو صكوك بنكية أو بريدية ، خطابات الاعتماد ، بطاقات الائتمان وكذلك أي وسيلة دفع أخرى.
وبينت أنه تخضع للتصريح لدى مصالح الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 20 ألف دينار تونسي ، وفق ما جاء في قرار وزير المالية المؤرخ في 24 جويلية 2019 والمتعلق يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في غرة مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
مع العلم أن كل عملية تصريح تخضع لتوظيف معلوم طابع جبائى قيمته 10 دنانير، يتمّ خلاصه بنفس المكتب ويوضع على وثيقة التصريح مع ختم المكتب.
وأشارت الديوانة إلى أنه لا يمكن للمسافرين غير المقيمين بالبلاد التونسية إعادة تصدير مبلغ يفوق ما يقابل خمسة آلاف دينار تونسي في شكل أوراق نقدية تمّ إستترادها من قِبلهم إلاّ إذا تمّ القيام عند دخولهم إلى التراب التونسي بتصريح بتوريد العملات التي بحوزتهم وتحصلوا في شأنها على تصريح كتابي مؤشر عليه من قبل مصالح الديوانة عند الدخول.
كما يتعين على المسافرين غير المقيمين الراغبين في فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أن يصرحوا بالمبالغ الموردة لمصالح الديوانة عند الدخول.
ولا يمكن لغير المقيمين تصدير ما يعادل أو يفوق 30 الف دينار تونسي تمّ توريدها والتصريح بها عند الدخول. وفي حالة ما إذا زاد المبلغ عن ما يعادل 30 ألف دينار تونسي فإنه تتمّ اعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين وفق التراتيب المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.
وأفادت بأن مدة صلوحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية تبلغ ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية ولا يمكن أن يستعمل هذا التصريح في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة ، مع التأكيد أن التصريح الكتابي بتوريد العملات الأجنبية شخصي وغير قابل للإحالة ، وفق ذات المصدر .
مشروع القانون الجديد
صادق مجلس الوزراء ، المنعقد يوم الخميس 14 مارس 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحّشاني على مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الصرف .
ويتضمن مشروع القانون 6 إجراءات مهمة ، تتمثل في إعادة النظر في مبدأ الاقامة، والموافقة على تحرير بعض التحويلات المالية ومراجعة الاحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات الدولية، وتطوير نظام الصرف اليدوي ، وإحداث مهنة صّرافة والغرامات.
وقالت الحكومة في بيان إن “مشروع مجلة الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية”. وتأتي الخطوة بعد أسبوعين على إقرارها مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي وهو قيد المناقشة في البرلمان ومن شأنه أن يعزز الخدمات المالية الرقمية ويضم الفئات المحرومة من التمويل ويعزز الرقابة على التعاملات المشبوهة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات المحلية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.