تخضع إجراءات التفتيش في تونس إلى مجلة الإجراءات الجزائية وقانون الطرقات الذي يلزم الساق بالتوقف والخضوع للإجراءات المعمول بها بما في ذلك التفتيش .
وينص القانون على أنه يجوز لأعوان الأمن والشرطة تفتيش السيارة ، فيظل غياب قانون ينص على منعهم من ذلك ، وفق ما أكده مصدر خاص لتونيبزنس .
وينص الفصل الفصل 93 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد توجد بها أشياء يساعد اكتشافها على إظهار الحقيقة.
وينص القانون نفسه كذلك في فصله 94 ان تفتيش محلات السكنى من خصائص حاكم التحقيق دون سواه.
على أنه يمكن أن يباشر التفتيش بمحلات السكنى:
أولا ـ مأمورو الضابطة العدلية في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها وطبقا للشروط المقررة بهذا القانون،
ثانيا ـ مأمورو الضابطة العدلية المبينون بالأعداد 2 إلى 4 من الفصل 10 والمكلفون بمقتضى إنابة من حاكم التحقيق،
ثالثا ـ موظفو الإدارة وأعوانها المرخص لهم ذلك بمقتضى نص خاص.
وينص الفصل 95 على انه لا يمكن إجراء التفتيش بمحلات السكنى وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما عدا في صورة الجناية أو الجنحـة المتلبـس بها أو إذا اقتضى الحـال الدخـول لمحـل سكنى ولـو بغيـر طلـب مـن صاحبـه بقصـد إلقاء القبض علـى ذي الشبهـة أو علـى مسجـون فار.
فيما ينص الفصل 96 علـى حاكـم التحقيـق أو مأمـور الضابطـة العدليـة أن يصطحب معه عند مباشرة التفتيش بمحلات السكنى امرأة أمينة إن كان ذلك لازما.
وإذا ظهر عدم إمكان حضور المظنون فيه أو عدم الفائدة من حضوره وقت التفتيش فإن حاكم التحقيق يحضر للعملية شاهدين من سكان المحل وإن لم يتيسر ذلك فينتخبهما من الأجوار ويلزم إمضاؤهما بالتقرير.