يخضع الإيقاف في تونس لاحكام مجلة الإجراءات الجزائية ، حيث ينص الفصل 84 من المجلة على أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية ويجب عند اتخاذها مراعاة القواعد الآتية.
الايقاف التحفظي
وينص الفصل 85 على إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث.
والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر ويكون قرار الإيقاف التحفظي معللا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.
وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر.
والقرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف.
ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره.
ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.
الاحتفاظ
وتنص مجلة الاجراءات الجزائية كذلك على أن مدة الاحتفاظ القصوى حددت بثلاثة أيام قابلة للتجديد كتابيا مرة واحدة من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ، ويكون التمديد بمقتضى قرار معلل بحجج .
الفرق بين الايقاف التحفظي والاحتفاظ
تجدر الاشارة الى ان الاحتفاظ هو أول إجراء يتخذ ضد المشتبه فيه ، حيث يتم سماعه في مركز الامن أو الحرس وبناء عليه يقوم الاعوان باستشارة وكيل الجمهورية هل يتم الاحتفاظ به ام لا . أما الايقاف التحفظي فهو مرحلة لاحقة بعد انتهاء فترة الاحتفاظ وعرض المشتبه فيه على النيابة وتوجيه التهمة إليه .