سيكون له اثر رجعي.. رئيس الجمهوري يقدم تفاصيل مشروع قانون “الشيك دون رصيد”

نزيهة نصري

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، خلال اشرافه أمس الإثنين 27 ماي 2024 بقصر قرطاج ، على جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد ، أن المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد. ومن بين ما ورد في هذا المشروع اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد.

وشدد على أن التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزء من المسؤولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك ، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية .

تفاصيل مشروع القانون

وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أنه من بين ما ورد بالمشروع إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.

وذكّر سعيد بأن المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب يتضمن جملة من الأحكام من بينها إمكانية تقديم مطلب من قبل المحكوم عليه بهدف مراجعة العقوبات السجنية وذلك بضم بعضها لبعض وهو إجراء لم يكن معمولا به في السابق، وكذلك الحط من مدة العقوبة بالسجن إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عاما إلى عشرة أعوام، وإذا كانت العقوبة دون العشرين عاما فإنه يتم الحط منها إلى النصف، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للمحكوم عليه الذي يقوم بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته. وهذه الإجراءات من شأنها أن تتيح الإفراج عن الكثيرين المحكوم عليهم بالسجن أو لم يتمكنوا وهم خارجه من تسوية وضعياتهم.

كما تضمّن هذا المشروع إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته. وهذه الأحكام سيكون لها أثر رجعي ومن شأنها وضع حد لأوضاع لا يستفيد منها أحد، فمن هو وراء القضبان سيسترجع نشاطه الاقتصادي، ومن هو خارجها في وضع غير قانوني ستُفتح له السبل لتسوية وضعيته والعودة إلى نشاطه الاقتصادي. وهذه التعديلات سواء منها المتعلقة بالفصل 411 من المجلة التجارية أو بالفصل 410 منها كفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن ومسؤولية المصرف، وفق ذات المصدر .

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version