أصدرت الأربعاء 29 ماي 2024، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما جزائيا يقضي بسجن المتهم ماهر زيد (في حالة فرار) مدة عام واحد من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”، و6 أشهر سجن من أجل “القذف العلني” مع الإذن بالنفاذ العاجل، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة.
وأفاد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 30 ماي 2024، بأنه تم أيضا الحكم على المتهم محمد علي العروي (محتفظ به) بالسجن مدة ستة أشهر من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه”، وبمثلها من أجل “القذف العلني”، مع الإذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية.
وبيّن الناطق الرسمي، بأنّ هذا الحكم يأتي بعد تقدم موظف بإحدى الوزارات بشكاية مفادها تعمد المحكوم عليه ماهر زيد إلى استغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها للشاكي دون التأكد من صحتها، الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام.
وأضاف، ” تأكد أن من نشر تلك المعطيات ومدها للمتهم ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني محمد علي العروي، حين كان يشغل خطة ناطقا رسميا بأحد الوزارات “.
ويشار إلى أنّ الفصل 128 من المجلة الجزائية ينّص على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك “.
فيما ينص الفصل 245 ،على أنّه “يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية”.
بينما نص الفصل 247 على أن “يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا”. ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.