أقر المشرع التونسي خلال السنوات الماضية عدة امتيازات جبائية للتونسيين المقيمين بالخارج، بهدف تشجيعهم على بعث استثمارات في تونس.
ومن بين هذه الامتيازات إجراء يخص إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج بصفة كلية أو جزئية بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع، وفق ما ورد بقانون المالية لسنة 2023.
ويتعلق الاجراء بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات، كما ينص على دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
شروط الانتفاع بهذا الامتياز؟
حدد القانون التونسي عدة شروط للانتفاع بهذا الامتياز الجبائي، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على موقعها الرسمي على الانترنت.
وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:
أن تكون مساهمة التونسي المقيم بالخارج في رأس مال الشركة تساوي على الأقل قيمة التجهيزات أو وسيلة النقل موضوع طلب الإعفاءات.
أن ينص القانون الأساسي على أن التجهيزات ووسيلة النقل موضوع طلب الإعفاء هي مساهمة عينية في رأس مال الشركة مدعمة بتقرير الخبير في المساهمات العينية طبقا لمقتضيات الفصل 100 من مجلة الشركات التجارية.
الالتزام بالنسبة للتونسي المقيم بالخارج بعدم التفويت في الحصص الاجتماعية لمدة 5 سنوات (امضاء معرف به).
التزام وكيل الشركة بعدم التفويت في التجهيزات ووسيلة النقل موضوع الإعفاء قبل انقضاء مدة 5 سنوات(امضاء معرف به).
الحصول على شهادة في تقدير قيمة وسيلة النقل مسلمة من الإدارة العامة للديوانة.
يجب أن لا يتجاوز عمر الشاحنة موضوع الامتياز 5 سنوات انطلاقا من تاريخ أول اذن بالجولان، وفق ما ورد بقانون المالية لسنة 2015.
وبينت الوكالة كذلك انه يجب أن يكون توريد الشاحنة في إطار بعث مشروع استثمار في نشاط من الأنشطة المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات .
وشددت على أنه ينتفع بهذه الإعفاءات كل تونسي مقيم بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد.
تقديم الملف والوثائق المطلوبة
أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنه يقع إيداع ملف إعفاء لدى مكتب التونسيين بالخارج بالديوانة.
ويجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية:
- مطلب باسم وزير الاقتصاد والمالية.
- نسخة من شهادة إيداع التصريح بالإستثمار.
- التصريح بالوجود (باتيندة).
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة مطابقة للأصل من محضر المعاينة معد من طرف مصالح الديوانة أو نسخة من فاتورة أو عقد شراء عند الاقتناء من السوق المحلية مرفوقة بمعاينة من طرف عدل إشهاد.
- نسخة من جواز السفر(32 صفحة).
- اعلام بالوصول للتجهيزات أو للشاحنة.
- نسخة من البطاقة الرمادية للشاحنة.
- شهادة معاينة مسلمة من الوكالة الفنية للنقل البري.
- التزام بعدم بيع التجهيزات والشاحنة لمدة خمس سنوات.
- التزام بعدم استعمال وسيلة النقل في أغراض أخرى غير نشاط المشروع موضوع الاعفاء الديواني.
وفي حالة بعث مؤسسة فردية يجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية:
- مطبوعة مطلب التصريح بالاستثمار.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر.
- تصريح على الشرف يقع التعريف بإمضائه.
- إعلام بوصول التجهيزات أو وسيلة النقل المستوردة أو المقتناة محليا.
- نسخة مطابقة للأصل من محضر معاينة مصالح الديوانة.
وفي حالة اقتناء المعدّات محليا :
- نسخة من الفاتورة أو عقد الشراء مصحوبة بتقرير معد من طرف عدل إشهاد في حالة اقتناء معدات مستعملة.
- فاتورة تقديرية عند اقتناء معدات جديدة من السوق المحلية.
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة المعاينة مسلمة من مصالح الوكالة الفنية للنقل البري بالنسبة للمعدات ووسائل النقل (شهادة رمادية).