أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد القواعد والشروط التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها خلال الفترات الانتخابية وفترات الاستفتاء.
والقرار، الذي يحمل تاريخ 17 جويلية الجاري، يأتي كتنقيح وتكملة للقرار رقم 8 لسنة 2018.
ويتضمن التنقيح إضافة بند جديد في الفصل الثاني، يركز على “المساواة في التغطية”، والذي ينص على تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية وضمان نفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
كما تمت إضافة فقرة جديدة في الفصل 13 مكرر، تتعلق بمراقبة الهيئة للبرامج الإخبارية أو الحوارية، وحصص التعبير المباشر، وغيرها من المحتويات الإعلامية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي البصري. وتقوم الهيئة بإنشاء خلية خاصة لهذا الغرض، تبدأ مهامها بعد المصادقة على روزنامة الانتخابات.
وفي الفصل 18 رابعًا جديد، يحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإشعار النيابة العمومية بأي شبهة ارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات من قبل وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الانتخابية.
كما أضيفت فقرة جديدة في الفصل 13 (ثاني عشر جديد)، تتيح للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية.
ويمكن لوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.