بنسبة فائدة تصل إلى 8%.. بنوك تجارية تحدث خط تمويل بـ40 مليون دينار للشركات الأهلية

Tunibusiness

اعلنت بنوك تجارية في تونس عن توقيع اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خطّ تمويل الشركات الاهلية البالغ 40 مليون دينار.

وتنص الاتفاقية على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة.

وبينت ان ارتفاع كلفة تمويل البنوك لهذه المؤسسات الواعدة بإرساء منوال تنموي جديد، يعيق احداثها وهو ما يفاقمه ارتفاع العمولات الموظفة عليها من طرف البنوك، علاوة على تواصل تعقد الإجراءات البيروقراطية، حسب نص الاتفاقية.

وتعهدت البنوك وفق الفصل الثاني من الاتفاقية، برصد اعتمادات تصل قيمتها الى 5 ملايين دينار لكل بنك لتمويل الشركات الاهلية على موارد خط تمويل الشركات الاهلية والبالغة 40 مليون دينار.

وأكد عدد من المختصين والمهتمين ببعث الشركات الأهلية أن هذذه التمويلات تعد ضعيفة باعتبارها لا تكفي سوى لإقراض عدد ضعيف من المشاريع التي يتطلب بعثها مبالغ كبرى خصوصا في المجال الفلاحي والخدماتي باعتبار أهمية كلفة المعدات والتجهيزات.

وواجهت محاولات وتجارب متتالية لاحداث انطلاقة فعلية في مسار انشاء الشركات الاهلية، منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية وتنظيمها ومجالاتها في 20 مارس 2022، صعوبات كبيرة ولم تشهد الإحداثاث مسارا تصاعديا، بفعل صعوبات التمويل.

وقد نص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة آنفا، على تخصيص خط التمويل لإسناد قروض لفائدة الشركات الاهلية الجهوية او المحلية بكلفة استثمار للمشروع يتم اعتمادها حسب السقف المحدد طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019.

وبالنسبة للمشاريع المقبولة من البنوك، والتي يتجاوز مبلغ الاستثمار المتصل بها السقف المحدد، توظف نسبة الفائدة في السوق النقدية وهي حاليا في حدود 8 بالمائة، مما يؤدي الى ارتفاع كلفة التمويل لمشاريع الشركات الاهلية.

وتبقى هذه النسبة مرتفعة في ظل ابقاء البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية، من جهة، مع ما يثيره ارتفاع كلفة تمويل البنوك للأطراف الاقتصادية، من جهة اخرى، من انشغال.

ويتضح من خلال الفصل الخامس للاتفاقية الموقعة بين البنوك والمتعلقة بضبط شروط وإجراءات التصرف في خط لتمويل الشركات الاهلية ان هذه البنوك توظف على مبالغ القروض غير المسددة من قبل الشركات الاهلية في آجالها نسبة تأخير تساوي 4 بالمائة .

وتكشف احكام نفس الفصل إعطاء مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ حلول آجال الدفع للمنتفعين، لدفع ما تخلد بذمتهم. وتنص على انه في صورة عدم دفع المبالغ المتخلدة بذمتهم خلال المهلة، يقع احتساب فوائد التأخير ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع الى تمام الوفاء.

ويأتي توظيف الفوائض وفوائد التأخير من قبل البنوك على الشركات الاهلية بالتوازي مع تقاضيها حسب مقتضيات الفصل العاشر من الاتفاقية لعمولة تصرف بنسبة 3 بالمائة من مبالغ القروض المدفوعة وعمولة استخلاص بنسبة 4 بالمائة من المبالغ المستخلصة.

وتبرز الاتفاقية ان ملفات التمويل تخضع لدراسة لجنة جهوية مكونة من عدة أطراف إدارية ومن مصالح البنوك وهو ما من شأنه ان يعطل الملفات في سياق تعقد الإجراءات البيروقراطية وتجميع الوثائق واشكالات التنسيق.

المصدر: وات

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version