صدر اليوم السبت في العدد 118 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الأساسي رقم 45 لسنة 2024، المؤرخ في 28 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014، المؤرخ في 26 ماي 2014، الخاص بالانتخابات والاستفتاء.
وفقًا للفصل السادس والأخير من هذا القانون، دخل حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي وأصبح نافذاً كقانون من قوانين الدولة.
وصادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة استثنائية عقدها أمس، على هذا القانون بموافقة 116 نائباً، مع احتفاظ 8 بأصواتهم ورفض 12 نائباً.
وينص القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد، على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، لضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية.
كما يؤكد على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية غير المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكان مكتب البرلمان قد نظر في اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي قدمه 34 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية والمستقلين، مع طلب استعجال النظر فيه.
وأكد النواب أصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي، أن “تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني لتجنب خطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي”.
وأشاروا إلى أن “النظر في النزاع الانتخابي كان في الأصل من اختصاص القضاء العدلي ولم يتم إحالته إلى القضاء الإداري إلا منذ سنة 2014 في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة”.
في المقابل، أعربت مجموعة من الأحزاب والمنظمات عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أن “محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات يُعد اعتداءً على دولة القانون في تونس”.