صدور الأمر المتعلق بالغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار

نزيهة نصري

نشر الأمر المتعلّق بـتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتعلّق المرسوم بإلغاء أحكام الفصل 16 من القانون المذكور.

وبعد صدور التنقيح يُلغى تجريم  مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version